Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 134

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦١٩ - : [فصل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]

بعضًا، فكان هدرًا.

وأمّا إذا لم يلقوا عدوًا، فإن كان في خيمةٍ، فصاحب الخيمة أحقّ بها (¬١) من أهل العسكر، فصارَ كالقتيل يوجد في الدار: أنّ القَسَامة على صاحبها دون المَحَلَّة.

فإن كان بين الخيم، فعلى جماعتهم، كالقتيل يوجد في المَحَلَّة.

فإن كان للأرض مالكٌ، فالعسكر كالسكان (¬٢)، فتجب القَسَامة عند أبي حنيفة على المالك دون الساكن (¬٣).

٢٦١٨ - [فَصْل: وجود القتيل في سفينة]

قال محمدٌ: إذا وجد القتيل في سفينةٍ، فالدية والقَسَامة على من في السفينة، وعلى من يمدّها ممن يملكها، ومَنْ لا يملكها إذا كان فيها أو كان يمدّها، فعليهم القَسَامة [والدية].

وكذلك العجلة والدابّة، وقد بيّنا ذلك، وذكرنا: أنّها تنقل وتحول، ففارقت الدار (¬٤).

٢٦١٩ - : [فَصْل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]

قال: وإذا كان القتيل مع رجلٍ يحمله، أو كان على دابةٍ ولها قائدٌ، أو سائقٌ، أو راكبٌ، فعلى أيّهم كان القَسَامة والدية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 134 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.