بعضًا، فكان هدرًا.
وأمّا إذا لم يلقوا عدوًا، فإن كان في خيمةٍ، فصاحب الخيمة أحقّ بها (¬١) من أهل العسكر، فصارَ كالقتيل يوجد في الدار: أنّ القَسَامة على صاحبها دون المَحَلَّة.
فإن كان بين الخيم، فعلى جماعتهم، كالقتيل يوجد في المَحَلَّة.
فإن كان للأرض مالكٌ، فالعسكر كالسكان (¬٢)، فتجب القَسَامة عند أبي حنيفة على المالك دون الساكن (¬٣).
٢٦١٨ - [فَصْل: وجود القتيل في سفينة]
قال محمدٌ: إذا وجد القتيل في سفينةٍ، فالدية والقَسَامة على من في السفينة، وعلى من يمدّها ممن يملكها، ومَنْ لا يملكها إذا كان فيها أو كان يمدّها، فعليهم القَسَامة [والدية].
وكذلك العجلة والدابّة، وقد بيّنا ذلك، وذكرنا: أنّها تنقل وتحول، ففارقت الدار (¬٤).
٢٦١٩ - : [فَصْل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]
قال: وإذا كان القتيل مع رجلٍ يحمله، أو كان على دابةٍ ولها قائدٌ، أو سائقٌ، أو راكبٌ، فعلى أيّهم كان القَسَامة والدية.