Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 135

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦١٩ - : [فصل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]

فإن اجتمعوا جميعًا، فعليهم؛ وذلك لأنّ القتيل في أيديهم، فصار كوجوده في دارهم (¬١).

قال عمرو: وسألت محمدًا عن القتيل يوجد في قرية امرأة لا يكون بها وغيرها، قال: قال أبو حنيفة: تُستَحلف، وتُردّد عليها الأيمان، وعلى عاقلتها الدية، أقرب القبائل [إليها]، [وهو قول محمدٍ (¬٢).

وقال أبو يوسف: ينظر إلى أقرب القبائل] تكون القَسَامة عليهم، ولا قَسَامة على المرأة.

قلت لمحمدٍ: أقرب القبائل إليها في النسب (أو في الجوار؟ قال: بل في النسب) (¬٣)، والصبيّ ليس عليه قَسَامة.

وجه قولهما: أنّ المرأة ممن تُستحلَف في الحقوق، وقد صارت ممن تلزمها الخصومة في هذا الموضع والمشاركة في الدية، فصارت [كالرجل] (¬٤)؛ ولأنّ وجود القتيل في الدار كمباشرتها القتل، فإذا كانت ممّن تُستحلَف، صارت كالرجل.

وليس هذا كالصبيّ؛ لأنّه لا يُستحلَف في الحقوق، وليس هذا كالقتيل يوجد في المَحَلَّة؛ لأنّ النساء لا يُحلّفن؛ لأنّ أهل المَحَلَّة يلزمهم لأجل النُّصرة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 135 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.