Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 136

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦١٩ - : [فصل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]

والمرأة لا تنصر، فصاحب الدار يلزمه؛ لأنّه كالمباشر، وهي ممّن يجوز أن تباشر (¬١)

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ القسامة تجبُ للنُّصرة، فلا تدخل المرأة فيها، كما لا تدخل مع أهل المَحَلَّة.

وقد قال أصحابنا المتأخرون: إنّ المرأة تدخل مع العاقلة في هذه المسألة في التحمّل.

وذكر الطحاوي: أنّ القاتل لا يدخل في التحمّل، إلا أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا.

فعلى ما قال: إذا لم تدخل عند مباشرتها، فعند وجود القتيل في دارها أولى.

وكان أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: إنّ القاتل (¬٢) يدخل في الدية بكل حالٍ.

وذكر في المنتقى في المرأة وُجد في دارها قتيلٌ، وقد انقرض قومها: فإنّي أحلّفها خمسين يمينًا، ثم أُقَسِّم الدية على أقرب القبائل من قومها، فإن جنت بعد هذه الجناية، أُقَسِّم هؤلاء عليها (¬٣) الذين ضمّنتُهم العقل؛ وذلك لأنّ قومها لما انقرضوا، لم يبق من يستحق القَسَامة غيرهم، فأمَّا الدية فيجوز أن [تلحق] (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 136 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.