Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 137

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٢١ - [فصل: وجود قتيل في دار]

من بَعُد منها، كما يدخلون مع عاقلتها إذا قلّوا (¬١).

وإذا وجد قتيلٌ آخر، فقد صاروا هؤلاء عاقلةً لها بالقضاء عليهم، فيدخلون في الأيمان.

٢٦٢٠ - [فَصْل: وجود القتيل في أرض رجل غريب عن القرية]

قال: وسئل محمدٌ (¬٢) عن رجلٍ وجد قتيلًا في أرض رجل إلى جانب قريةٍ، ليس صاحب الأرض من أهل القرية؟ (قال: على صاحب الأرض؛ وذلك لأنّه أخصُّ بنصرة قوارضه من أهل القرية) (¬٣)، فكان أولى بالضمان.

٢٦٢١ - [فَصْل: وجود قتيل في دار]

وقال محمد: في قتيلٍ وُجد في دارٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى عاقلته إن كانوا جيرانه، وإن لم يكونوا: فعلى عاقلته من أهل المصر، وعليهم الدية.

(وذكر في الأصل: أنّ القتيل إذا وجد في دار رجلٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى قومه) (¬٤) [الدية] (¬٥)، وذكر اختلاف زفر وأبي يوسف: أنّ القَسامة عليه وعلى عاقلته، غُيَّبًا كانوا أو حضورًا.

وقال أبو يوسف: لا قَسَامة على العاقلة.

وكان أبو الحسن يقول: إن كانت العاقلة حاضرةً في المصر، دخلوا في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 137 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.