Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 147

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣٣ - [فصل: ادعاء مولى القتيل على رجل بعينه من أهل المحلة]

وجه (¬١) قولهما: أنّ الملك للمشتري، وليس للبائع يد تصرّف، فصار كالمُودَع (¬٢).

وأما إذ كان [ثم] خيارٌ، فعلى من تصير له الدار؛ لأنّها إن صارت للبائع، انفسخ البيع بالخيار، فصار كأن لم يكن، وإن صارت للمشتري، فقد ملكها بالعقد، فكأنّ الخيار لم يكن.

وأمَّا زفر، فاعتبر الملك حال الظهور، وزواله بعد ذلك بالخيار أو الإجازة كالبيع.

٢٦٣٣ - [فَصْل: ادعاء مولى القتيل على رجل بعينه من أهل المحلة]

قال في الأصل: إذا ادَّعى [وليّ القتيل] (¬٣) على رجلٍ من أهل المَحَلَّة بعينه، فالقَسَامة والدية بحالها (¬٤).

وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنّ القَسَامة تسقط، وعن محمدٍ مثله.

قال أبو يوسف: القياس: أن تسقط، إلا أنّا تركناه للأثر.

وجه رواية الأصل: أنّا قد علمنا أنّ القاتل أحد أهل المَحَلَّة في الظاهر؛ ولذا يجب عليهم الضمان، فإذا ادّعى الولي ذلك على واحدٍ بعينه، فلم [يزد] (¬٥) على ما علمناه، فلا يتعيّن (¬٦) حكم القَسَامة؛ ولأنّ هذه الدعوى لا يثبت بها القتل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 147 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.