Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 148

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣٤ - [فصل: ادعاء الولي القتل على رجل من غيرهم]

عليه، فصار كعلمنا بأنّ القاتل منهم.

وجه الرواية الأخرى: أنّ (¬١) دعواه على واحدٍ إبراءٌ للباقين، فلم يجز استحلافهم مع إبراء الوليّ لهم (¬٢).

٢٦٣٤ - [فَصْل: ادعاء الولي القتل على رجل من غيرهم]

قال: وإذا ادّعى الوليّ القتل على رجلٍ من غيرهم، فقد أبرأهم من القَسَامة والدية؛ لأنّ هذا المعنى لم يحكم به بظهور القتل (¬٣)، فصار دعوى الوليّ له نفيًا للقتل عن أهل المَحَلَّة.

فإن شهد اثنان من أهل المَحَلَّة [للوليّ] بهذه الدعوى، لم تُقبَل شهادتهما في قول أبي حنيفة، وقالا (¬٤): تُقبَل.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ شهادة أهل المَحَلَّة قبل الدعوى على غيرهم لا تُقبَل، فإذا أبرأهم الولىّ، اتُّهم أن يكون توصل بالبراءة إلى تصحيح شهادتهم (¬٥)، فلم تُقبَل؛ ولأنّ أهل المَحَلَّة صاروا خصومًا في هذه الدعوى، فلم تُقبَل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة، كالوكيل إذا خاصم ثم عُزِل؛ ولأنّ الوليّ اصطنع إليهم معروفًا حين أسقط عنهم القَسَامة، والدية، فاتُّهم أن يكونوا قابلوه على ذلك، والشهادة تسقط بالتهمة.

وجه قولهما: أنّ أهل المَحَلَّة لا يدفعون عن أنّفسهم بهذه الشهادة مغرمًا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 148 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.