ولا يجتذبون بها مغنمًا، فوجب أن تُقبَل كالأجانب (¬١).
٢٦٣٥ - [فَصْل: ادعاء الأولياء القتل على واحد من أهل المحلة]
قال: ولو ادعى الأولياء (¬٢) القتل على واحدٍ من أهل المَحَلَّة بعينه، فشهد شاهدان من أهل المَحَلَّة (عليه، لم تقبل) (¬٣) شهادتهما في قولهم (¬٤)؛ لأنّ الخصومة قائمةٌ بعد هذه الدعوى على ما بيّنا، فالشاهد يقطع عن نفسه الخصومة، إلا أنّه روي عن أبي يوسف: أنّ الشهود يحلفون: بالله ما قتلنا [ولا علمنا له قاتلا]، ولا يزادون على ذلك؛ لأنّهم قد أخبروا أنّهم عرفوا القاتل، فلم يُقبَل قولهم، فلا معنى لاستحلافهم.
وروي عن محمدٍ أنّه قال: يحلفون بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلًا غير فلانٍ؛ لأنّهم لما أقرّوا بالقتل على رجلٍ واحدٍ، صار ذلك الرجل مستثنى من اليمين، فبقي حكم من سواه (¬٥).
ومما لم يُلحقه (¬٦) أبو الحسن من المسائل المشهورة
٢٦٣٦ - [فَصْل: قطع المرأة يد رجل عمدًا ثم تزوجها على تلك الجراحة]
ما قاله محمدٌ في الأصل: إذا قطعت المرأة يد رجلٍ عمدًا، أو جرحته، ثم