Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 149

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣٦ - [فصل: قطع المرأة يد رجل عمدا ثم تزوجها على تلك الجراحة]

ولا يجتذبون بها مغنمًا، فوجب أن تُقبَل كالأجانب (¬١).

٢٦٣٥ - [فَصْل: ادعاء الأولياء القتل على واحد من أهل المحلة]

قال: ولو ادعى الأولياء (¬٢) القتل على واحدٍ من أهل المَحَلَّة بعينه، فشهد شاهدان من أهل المَحَلَّة (عليه، لم تقبل) (¬٣) شهادتهما في قولهم (¬٤)؛ لأنّ الخصومة قائمةٌ بعد هذه الدعوى على ما بيّنا، فالشاهد يقطع عن نفسه الخصومة، إلا أنّه روي عن أبي يوسف: أنّ الشهود يحلفون: بالله ما قتلنا [ولا علمنا له قاتلا]، ولا يزادون على ذلك؛ لأنّهم قد أخبروا أنّهم عرفوا القاتل، فلم يُقبَل قولهم، فلا معنى لاستحلافهم.

وروي عن محمدٍ أنّه قال: يحلفون بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلًا غير فلانٍ؛ لأنّهم لما أقرّوا بالقتل على رجلٍ واحدٍ، صار ذلك الرجل مستثنى من اليمين، فبقي حكم من سواه (¬٥).

ومما لم يُلحقه (¬٦) أبو الحسن من المسائل المشهورة

٢٦٣٦ - [فَصْل: قطع المرأة يد رجل عمدًا ثم تزوجها على تلك الجراحة]

ما قاله محمدٌ في الأصل: إذا قطعت المرأة يد رجلٍ عمدًا، أو جرحته، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 149 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.