Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 152

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣٨ - [فصل: حصول الموت بسراية القطع]

عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]؛ ولأنّهما جنايتان يمكن المماثلة بينهما، فجاز للوليّ أن يقتصّ منهما، كما لو كان الجاني اثنين.

وجه قولهما: أنّ ما دون النفس يسقط حكمه مع النفس، أصله: إذا قطع يده خطأً ثم قتله؛ ولأنّ للإمام أن يأمره (¬١) بالقتل، فلولا أنّ القطع ليس بواجبٍ، لم يأمره الإمام بتركه؛ لأنّ الإمام لا يشفع للخصم.

فالجواب: أمّا الخطأ، فلأنّ الواجب به المالُ، وما دون النفس قبل البرء لا يستقرّ ما فيه من الأَرْش، فلذلك دخل في الدية.

وأما القِصّاص فعقوبةٌ، فإذا أمكن استيفاء المماثلة فيها (¬٢)، لم تتداخل.

وأما الإمام، فإنّما يبين للولي الأَولى من الأمرين، فأمّا أن يشفع، أو يلزم ترك القطع، فلا يجوز.

٢٦٣٨ - [فَصْل: حصول الموت بسراية القطع]

قال [أصحابنا]: وإذا قطع يد رجل عمدًا، فمات من ذلك، فللوليّ أن يقتله، وليس له أن يقطع يده (¬٣).

وقال الشافعي: تقطع يده، فإن مات، وإلا قُتِل (¬٤)

لنا: أنّ القِصَاص هو المماثلة، فلو قطعنا يده ثم قتلناه، استوفينا منه أكثر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 152 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.