Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 153

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣٩ - [فصل: استيفاء القود]

مما استوفى، وذلك لا يجوز، ولأنّ ما دون النفس إذا سرى إلى النفس، سقط حكمه، كالخطأ.

٢٦٣٩ - [فَصل: استيفاء القود]

قال أصحابنا: لا يستوفى القود إلا بالسيف (¬١).

وقال الشافعي: يقتل القاتل بمثل ما قتل من الآلة (¬٢).

واختلف أصحابه فيمن أَوْجر (¬٣) رجلًا خمرًا حتى مات، فقال بعضهم: يوجر الماء حتّى يموت، وقالوا فيمن يلوط برجلٍ حتّى مات: يجعل له آلةٌ من الخشب يُفعَل به كما فعل، فإن مات وإلا يقتل.

لنا: قوله ﷺ: "لا قود إلا بحديدة" (¬٤)، وقال: "إن أحسن الناس قِتْلةً، المسلمون" (¬٥)، "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬٦)، ولأنّه تفويت روحٍ (¬٧) على وجهٍ مباحٍ، فاعتبر فيه أوجز الآلات مع القدرة، كالذبح.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 153 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.