مما استوفى، وذلك لا يجوز، ولأنّ ما دون النفس إذا سرى إلى النفس، سقط حكمه، كالخطأ.
٢٦٣٩ - [فَصل: استيفاء القود]
قال أصحابنا: لا يستوفى القود إلا بالسيف (¬١).
وقال الشافعي: يقتل القاتل بمثل ما قتل من الآلة (¬٢).
واختلف أصحابه فيمن أَوْجر (¬٣) رجلًا خمرًا حتى مات، فقال بعضهم: يوجر الماء حتّى يموت، وقالوا فيمن يلوط برجلٍ حتّى مات: يجعل له آلةٌ من الخشب يُفعَل به كما فعل، فإن مات وإلا يقتل.
لنا: قوله ﷺ: "لا قود إلا بحديدة" (¬٤)، وقال: "إن أحسن الناس قِتْلةً، المسلمون" (¬٥)، "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬٦)، ولأنّه تفويت روحٍ (¬٧) على وجهٍ مباحٍ، فاعتبر فيه أوجز الآلات مع القدرة، كالذبح.
* * *