Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 154

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٤١ - [فصل: دية اصطدام الفارسين]

٢٦٤٠ - : [فَصْل: الضمان في القتل بالسمّ]

وقالوا: فيمن أطعم غيره سُمًّا فمات، فإن كان الميت أكله بنفسه، فلا ضمان على الذي أطعمه، ولكنه يُعزّر ويُضرب، فإن أوجره، فعليه الدية.

والوجه في ذلك ما روي: "أنّ امرأةً أضافت النبيّ ﵊ فقدّمت له شاةً مسمومةً، فأكل منها ومات من ذلك بشر بن البراء ابن معرور، ولم يقتصّ رسول الله ﷺ منها" (¬١)؛ لأنّه أكل بنفسه، فهو القاتل لها، والذي قدّم الطعام إنّما [قرّبه] (¬٢) منه، وهذا لا يتعلّق به ضمان النفس.

٢٦٤١ - [فَصل: دية اصطدام الفارسين]

قال أصحابنا: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فدية كلّ واحدٍ منهما على عاقلة الآخر.

وقال زفر: على عاقلة كلّ واحدٍ منهما نصف ديَةٍ، وهو قول الشافعي (¬٣).

وروي عن عليٍّ مثل قولنا (¬٤).

والوجه فيه (¬٥): أنّ كلّ واحدٍ منهما مات من صدم صاحبه له، فصار كمن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 154 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.