Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 158

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٤٨ - [فصل: فيما لا قصاص فيه على القاتلين]

لم يجعل جذب الإنسان جنايةً منه على نفسه، كما لم يجعل صدمه لغيره جنايةً على نفسه، وجعل مده لثوبه جناية منه على ثوبه، فقسم الضمان بينهما.

٢٦٤٧ - [فَصَّل: اشتراك جانيين في قطع يد رجل]

قال أصحابنا: فيمن قطع أصبع رجل عمدًا، وقطع آخر يده من الزند فمات: فالقصاص على الثاني.

وقال زفر: عليهما، وبه قال الشافعي (¬١).

وجه قولهم: أن الموت حصل ولم يبق لجناية الأول (¬٢) أثرٌ، فصار كما لو برأت، ثم مات؛ ولأن زوال الجناية بالقطع أكثر من زوالها بالبرء؛ لأن البرء قد يُنتَقَض، فإذا كان [زوالها] (¬٣) بالبرء يقطع حكم السراية، فزوالها بالقطع أولى.

وجه قول زفر: أن القطع الأول اتصل بالنفس منه ألم، وتكامل بالقطع الثاني، فصار الموت منهما، فوجب القصاص عليهما.

٢٦٤٨ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على القاتلين]

وقال أبو يوسف: في رجلين قتل كلّ واحدٍ منهما ابن صاحبه (¬٤) عمدًا، وكلّ واحدٍ منهما وارث الآخر: فلا قصاص عليهما، ويضمن كلّ واحدٍ منهما الديَة في ماله.

وقال زفر: ويقال للقاضي: ابدأ بأيهما شئت وسلمه إلى الآخر حتى يقتله،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 158 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.