Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 159

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٤٨ - [فصل: فيما لا قصاص فيه على القاتلين]

ويسقط قصاص الآخر.

وقال الحسن بن زياد: يوكل كلّ واحدٍ منهما وكيلًا يستوفي القصاص، فيقتلهما الوكيلان معًا.

لأبي يوسف (¬١): أن القصاص قد سقط في أحد القاتلين؛ لأنا إذا بدأنا بأحدهما وقتلناه يرثه الآخر، فيسقط القصاص عنه، وإذا سقط القصاص عن أحد القاتلين بغير عينه، صار شبهةً في سقوطه عنهما، كما لو عفا أحدهما ولم يُعرف؛ ولأنا لو بدأنا بأحدهما، أوفيناه حقه، وأسقطنا حق الآخر، ولا يجوز أن يثبت الحقّ لمستحِقَّين فيوفي القاضي حقّ أحدهما ويسقط حقّ (¬٢) الآخر.

وجه قول زفر: أن الحقّ ثابتٌ لهما لم يسقط، وللقاضي الخيار في الابتداء بأيّ الحقين شاء، فإذا اقتصّ من أحدهما سقط عن الآخر القصاصُ حكمًا.

وجه قول الحسن: أنه يُمكن [له] استيفاء القصاص منهما بالوكالة، حتى يصير كل واحد منهما مقتولًا [في الحالة التي يقتل فيها الآخر، فلا يتوارثان، ولا يسقط الآخر، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه يمكن أن تقع] الضربتان (¬٣) معًا، ولا يمكن أن يكون خروج الروح معًا، فيجوز أن يسبق خروج الروح في أحدهما دون (¬٤) الآخر، وذلك لا يسقط القصاص.

وقد قالوا في رجل قطع يد رجل عمدًا، ثم إن المقطوعة يَدُه قَتَلَ (¬٥) ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 159 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.