Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 166

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٥٣ - [فصل: فيما لا قصاص فيه على الولي ولا على الشهود]

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمنان.

لأبي حنيفة: أن الأب يضرب الصبي لمنفعةٍ تعود إليه، ألا ترى أن في تأديب ابنه منفعةً له، فكان على شرط السلامة كضرب الزوجة.

وجه قولهما: أن الأب إنما يضرب الصبي لمنفعة الصبي، فكان كتعزير الإمام.

وقالوا جميعًا في المعلم والأستاذ الذي يُسلَّم الصبي إليه في صناعةٍ: إذا ضرباه بغير أمر أبيه أو وصيه ضمنا؛ لأنه لم يؤذن لهما في الضرب.

وأما إذا ضرباه بإذن الأب أو الوصي، لم يضمنا؛ لأنهما لم يضرباه لمنفعتهما، وإنما هولمنفعته، فلم يضمنا.

٢٦٥٣ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على الولي ولا على الشهود]

قال أصحابنا: في الشهود إذا شهدوا على رجلٍ بالقتل، فحكم الحاكم بشهادتهم، فقتله الوليّ، ثم رجعوا، أو جاء (المشهود عليه) (¬١) حيًّا: فلا قصاص على الولي، ولا على الشهود (¬٢).

وقال الشافعي: على الشهود القصاص (¬٣).

لنا: أنهم صاروا سببًا في الإتلاف [من] غير إلجاءٍ، كحافر البئر؛ ولأنه شاركهم مختارًا، لا قود عليه بنفس الفعل، وهو الولي، فحل محلّ المُخطئ والعَامِد (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 166 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.