Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 167

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٥٤ - [فصل: فيما لا قصاص فيه على أحد الجانيين]

وعليهم الدية؛ وذلك لأنهم سبب في الإتلاف على طريق التعدّي كحافر البئر، ولا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لهم الرجوع بما غَرِموا على الولي.

لأبي حنيفة: أن الشهود أوجبوا للولي دم العمد، وذلك ليس بمال ولا متقوم؛ بدلالة أنه يستوفى من الحرّ (¬١)، ولا يضمن من أتلفه، فلا يتعلّق به حقّ الغرماء، فلم يجز تقويمه على المشهود له في [حقّ] الشهود؛ لأنا نلزمه لهم ما لم يوجبوه؛ ولأن الدم لا ينتقل إلى الشهود [بالضمان] (¬٢)؛ إذ لا قيمة له، فهو مثل الطلاق، ولأنه لا يجوز أن يستحقه غير القاتل، ألا ترى أن أجنبيًا لو بذل المال للولي على أن يكون الدم له، لم يصحّ ذلك، فإذا لم ينتقل إليه، لم يجز أن يرجع بما ضمن على الغير إلا بغرور متقدم، ولم يوجد ذلك، فلا يرجع.

وجه قولهما: أن الدم قد انتقل مالًا للثاني، فكان للولي الخيار بين تضمين الشهود، وبين تضمين القاتل، فإذا اختار ضمان الشهود، كان لهم أن يَرجعوا على القاتل، مثل أن يكون المُوجَب بالشهادة المال.

٢٦٥٤ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على أحد الجانيين]

قال أصحابنا في الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن: لا قصاص على الأجنبي.

وقال الشافعي عليه القصاص (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 167 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.