لنا: ما روي: "أن النبي ﷺ رجم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية" (¬١).
وروى زيد بن خالد الجهني، وشبل بن [خالد] (¬٢)، وأبو هريرة أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقال: إن ابني كان عسيفًا (¬٣) على هذا، وأنه زنى بامرأته، فافتديته بمائة شاةٍ، ثم استفتيت قومًا من أهل العلم، فقالوا: على ابني الحدّ، فقال النبي ﵊: "أما المائة فردٌّ عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائةٍ، واغد يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٤)، فأوجب عليها الرجم إذا اعترفت؛ لأنها كانت مُحصَنةٌ.
وروى عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، (خذوا عني) (¬٥)، قد جعل الله لهنّ سبيلًا، الثيبُ بالثيب جلد مائةٍ (ورجمٌ بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائةٍ) (¬٦) وتغريب عامٍ" (¬٧).
وروي عن عمر ﵁ أنه قال: [على المنبر]: (أليس مما أنزل الله تعالى آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وسيجيء قومٌ ينكرون الرجم، ولولا أن يقال: إن عمر زاد في كتاب الله، لكتبتها في المصحف) (¬٨).