Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 171

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب
  3. ٢٦٥٥ - فصل: [الجمع بين الجلد والرجم]

فدلّ هذا على وجوب الرجم، وهذا إجماع الفقهاء.

[ولما منعت الخوارج من قبول الأخبار، امتنعوا من الرجم كذلك.

٢٦٥٥ - فَصل: [الجمع بين الجلد والرجم]

وقد قال أصحابنا: لا يُجمع بين الجلد والرجم، وهو قول عامة الفقهاء] (¬١).

وقال أصحاب الظاهر: يجلد المُحصَن، ثم يرجم (¬٢).

لنا: ما روي (أنّ النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده) (¬٣)؛ ولأن الجلد حد بنفسه، فلا يُضمّ إلى الرجم كالقطع.

فأما حديث عبادة: أن النبي ﷺ قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم" (¬٤)، فمعناه: الجلد تارةً، والرجم تارةً؛ لأن الثيّب على ضربين: ثيب مُحصَنٌ، وثيب غير مُحصَنٍ، فذكر حدّ الثيب في الحالتين، يبيّن ذلك أنه قال في قصة العسيف: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٥)، ولم يذكر جلدها.

والذي روي عن علي رضوان الله عليه: أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ) (¬٦)، فيجوز

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 171 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.