Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 172

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب
  3. ٢٦٥٦ - [فضل: حد البكر]

أن يكون لم يثبت إحصانها، فلما جلدها أقرت بالإحصان.

٢٦٥٦ - [فَضل: حَدُّ البِكْر]

وأما [البكر] (¬١)، فحدّه الجلد، ولا يُغرّب (¬٢) على طريق الحدّ، فإن رأى الإمام (أن يفعل) (¬٣) ذلك على طريق التعزير، فعله (¬٤).

وقال الشافعي: يجمع بين التغريب والجَلْد على طريق الحدّ (¬٥).

لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وهذا بيانٌ لجميع الأحكام، فلا يجوز الزيادة فيه إلا بما يساويه في النقل؛ ولأن (النفي) (¬٦) حدٌّ بنفسه في قاطع الطريق، فلا يضمّ إلى الجلد على وجه الحدّ كالقطع.

وأما قوله ﵊: "البِكر بالبِكر جلد مائةٍ وتغريب عامٍ"، فهذا عندنا منسوخٌ بالآية؛ لأنها نزلت بعده، ألا ترى أن حدّ الزنا كان في الأصل الأذى بالكلام، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، ثم نسخ ذلك بالحبس، فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 172 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.