Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 173

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب
  3. ٢٦٥٦ - [فضل: حد البكر]

سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، [ثم قال ﷺ: "خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلًا"]، ولم يقل: خذوا عن القرآن، فدلّ على أن هذا كان سابقا للآية، فنسخ بها.

والذي روي أنه ﷺ: جلد وغرّب، [وأبا بكر جلد وغرّب]، وأن عمر جلد وغرّب (¬١)، فقد روي [عن عليٍّ] أنه قال: "كفى بالنفي فتنة" (¬٢).

ويروى عن عمر ﵁: أنه نفى رجلًا، فلحق بالروم، فقال: (لا أنفي بعدها أحدًا) (¬٣)، فدلّ على أن النفي كان على طريق التعزير؛ إذ لو كان على وجه الحدّ، لم يجز تركه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢].

وقد روي عن إبراهيم: أن عليًا وعبد الله اختلفا في أمّ ولدٍ يتوفى عنها سيدها، أو يعتقها، ثم تزني، فقال علي ﵇: تجلد مائةً ولا تنفى، وقال ابن مسعود ﵁: تُجلد وتنفى (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.