Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 179

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب صفة الزنا

بَاب صفةِ الزنا

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الزنا: أن يطأ الرجل المرأة في الفرج أو وطئًا متعريًا (¬١) من نكاحٍ أو ملك أو شبهةٍ من أحدهما، ويجاوز الختانُ الختانَ، فإن لم يكن على ذلك في جميع ما ذكرنا، فليس بزنًا وإن كان الوطء محرمًا، و [ليس] في شيء مما ذكرنا من هذه الجملة خلاف بين أصحابنا.

والدليل على أن الزنا هو الوطء في الفرج: أن ماعزًا لما أقرّ بالزنا عند رسول الله ﷺ استفسر حتى قال: "كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر" (¬٢)؛ ولأن الزنا في اللغة مأخوذٌ من الزناء، وهو الضيق (¬٣)، وذلك لا يوجد إلا في الفرج.

وإنما اعتبر مجاوزة الختان؛ لأن المخالطة لا تكون إلا بذلك، وما دون المخالطة ملابسة لا يتعلق بها أحكام الوطء: من الغسل، وفساد الحج، وكفارة رمضان؛ ولأن ما يتعلّق به الحد يعتبر فيه أعالي (¬٤) النوع، وهذا لا يوجد في الوطء إذا لم يجاوز الختانُ الختانَ.

وإنما اعتبرنا تعري الوطء عن العقد؛ لأن اسم الزنا مأخوذ من اللغة، وأهل اللغة لا يسمون ما صدر عن عقدٍ زنا، ألا ترى أنهم كانوا يستحلون نكاح امرأة الأب ولا يسمون ذلك زنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 179 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.