Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 193

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الرجل يطأ امرأة [لا تحل له] ويقول: ظننتها تحل لي [أو يقول: ظننتها امرأتي أو أمتي، ما يصدق فيه، وما لا يصدق]

قال ابن سماعة: وأخبرني ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: القياس: أن يدرأ عنه الحد، ولكن أتبع في ذلك ما روي عن عمر ﵁: في رجلٍ كان يواعد جاريةً له، وكان أعمى (¬١)، وروي ذلك عن أبي حنيفة.

والوجه فيه ما بيّنا: أن وجودها على فراشه ليس بشبهة؛ لجواز أن ينام على فراشه غيرها، فلم يعذر [فيه].

وجه قول زفر: أن وجودها على فراشه ظاهر، فصار كمن زفت إليه غير امرأته.

فأما المبيعة إذا وطئها البائع، والمتزوج عليها إذا وطئها الزوج؛ فلأنهما على حكم ملكه؛ بدلالة أنهما لو هلكا، هلكا على ملكه؛ ولأن ملك المشتري لم يتم فيهما، وحكم الملك ينفي الحدّ.

وأما الجارية المشتركة فقد قدمناه.

وأما الجارية المستأجرة [والعارية] والوديعة؛ فإنه يحدّ وإن قال ظننت أنها تحلّ لي؛ لأنه لا شبهة له في الموطوءة ولا في الفعل، فلم يسقط الحدّ إذا لم تستند شبهته إلى ظاهرٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 193 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.