Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 194

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الإقرار بالزنا

بَاب الإقرار بالزنا

قال أبو الحسن ﵀: إذا جاء الرجل إلى الإمام فأقرّ (¬١) بالزنا بامرأةٍ بعينها، أو بغير عينها، لم يحدّه الإمام حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مواطن.

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أن الإقرار بالزنا لا يتعلّق به الحدّ حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مجالس مختلفةٍ في مجالس المقِرّ.

وقال ابن أبي ليلى: يعتبر أربع مراتٍ في مجلسٍ واحدٍ.

وقال الشافعي: يقام الحدّ بإقراره مرةً واحدةً (¬٢).

لنا: ما روي: أن ماعزًا أقرّ عند النبي ﷺ بالزنا، فأعرض عنه، فعاد وأقرّ، فأعرض عنه، فعاد الثالثة فأقرّ، فأعرض عنه، فعاد فأقرّ رابعًا، فقال ﷺ: "الآن أقررت أربعًا، في مَن"؟ (¬٣)، ولو كان الحدّ يجب بإقراره مرةً واحدةً، لم يؤخره إلى الرابعة، ألا ترى أنه قال ﷺ: "ما ينبغي لوالي حدٍّ أتي في حدٍّ من حدود الله إلا أقامه" (¬٤)، ولو وجب الحدّ بالإقرار الأوّل، لم يؤخّره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 194 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.