Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 229

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الشهادة على الزنا
  3. ٢٦٦٧ - [فصل: تعمد الشهود النظر إلى الوقاع]

وجب اعتبار الذكورية [فيه]- كما وجبت في الزنا -، لوجب اعتبار العدد الذي يثبت به الزنا، وهذا لا يصحّ.

٢٦٦٧ - [فَصْل: تعمد الشهود النظر إلى الوقاع]

قال: وإذا تعمدوا (¬١) [النظر] إذا رأوا الزاني حتى أثبتوا الإيلاج على الصفة (التي يكون) (¬٢)، جَاز ذلك لهم أن يفعلوه، وإن وقع ذلك على مفاجأةٍ، جاز؛ وذلك لأنه لا يمكن إقامة الحدّ بشهادةٍ إلا باعتماد النظر، حتى يتبين لهم الفعل، والشهادة معنى جائز، فجاز ما لا يتوصل إليه إلا به، كما يجوز للقابلة تعمد النظر إلى الفرج (لإقامة الشهادة على الولادة، وكما جاز للطبيب تعمد النظر إلى الفرج) (¬٣) إذا احتاج إلى مداواته (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 229 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.