Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 249

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

عليه حدّ القذف إذا لم يأت بالشهداء على صحة قوله.

(وقال أيده الله تعالى) (¬١): وجملة هذا: أن شرائط الإحصان عندنا: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفّة عن فعل الزنا.

فأما البلوغ والعقل؛ فلأن الحدّ وجب على القاذف للشَّين الذي يُلحقه بالمقذوف، والصبي والمجنون لا يكون منهما الزنا، فلا يلحقهما شَينٌ بالقذف.

وأما الحُرِّيَّةُ، فلقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فدلّ على أن الإحصان يعبر به عن الحريّة.

وأما الإسلام، فلقوله ﵇: "من أشرك بالله فليس بمُحصَنٍ" (¬٢).

وأما العِفَّةُ عن فعل الزنا؛ فلأن من لا يعفّ عن فعل الزنا، لا يلحقه الشين بالقذف؛ ولأن القاذف ليس بكاذب في قذفه.

فإذا كملت شرائط الإحصان في المقذوف، وكان القذف حصل (¬٣) بفعلٍ لو ثبت وجبَ به حدّ الزنا على المقذوف، فمتى لم يثبت وجب الحدّ على القاذف بظاهر الآية.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإن كان القاذف لو أقام أربعةً من الشهود على صحة ما قذف به، لم يحدّ المقذوف حدّ الزنا، فكذلك لا يحدّ القاذف حدّ القذف؛ وذلك لما بيّنا (¬٤) أن القذف الموجب للحدّ: هو القذف بالزنا، فما لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 249 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.