Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 265

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. ٢٦٨٥ - [فصل: الكفالة بعد ثبوت الحد وقبله]

لأبي حنيفة: أن هذا الفعل ليس بزنا، بدلالة أن العرب خصّته باسمٍ، وخصت الفعل الآخر باسمٍ، وتفريقهم بين الاسمين يدلّ على أن كلّ واحدٍ منهما لا يسمى باسم الآخر، إلا أن يدل الدليل على الاشتراك، كتسميتهم لحيوانٍ بفرسٍ، وتسميتهم لحيوانٍ بحمارٍ، فإذا لم يسمّ باسم الزنا، فإيجاب الحدّ فيه (¬١) إلحاق فعلٍ لم يرد فيه الحدّ بالفعل الذي ورد فيه الحدّ بقياسٍ أو بخبرٍ واحدٍ، وذلك لا يجوز؛ ولأن هذا الفعل لا يتعلّق به وجوب مالٍ بحالٍ، فلا يتعلق به وجوب الحدّ، كالوطء فيما دون الفرج.

وجه قولهما: ما روي أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يلقى من شاهق الجبل، ومنهم من قال: يلقى عليه حائطٌ، ومنهم [من قال]: يحرق بالنار، وكان أشدهم قولًا في ذلك علي بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ ولأنه وطءٌ يوجب الاغتسال من غير إنزال، كالوطء في الفرج.

والجواب: أما الخبر، (فإنما أورد) (¬٢) فيمن عمل عمل قوم لوط، وهذا لا يكون إلا فيمن يسلك طريقهم في الاستحلال، والمُستحل مرتدٌّ يقتل بردته؛ ولهذا أمرت الصحابة بالمثلة به كما يمثل بالمرتد.

فأما الغسل، فإنه يجب على وجه الاحتياط (¬٣)، والحد يسقط بالاحتياط، فلا [يدل] (¬٤) وجوب الغسل على وجوب الحدّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 265 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.