Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 266

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب من له المطالبة بالحد

بَاب من له المطالبةُ بالحدِّ

قال أصحابنا: في رجل قُذِف فمات قبل أن يأخذ القاذف بالحدّ، أن الحدّ يبطل عن القاذف، وليس لمن بعده من وارثٍ ولا غيره أن يطالب به، ولا يورث الحدّ عند أصحابنا.

ورواه محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال عليّ رضوان الله عليه: الحدّ لا يُورث (¬١)، وقد بيّنا هذه المسألة.

وليس هذا كما لو قذف بعد موته؛ لأن الحق يثبت ابتداءً للوارث، فلا يكون على طريق الإرث، وفي مسألتنا يثبت الحق للميت، فلو طالب به الوارث لكان على وجه الإرث. وهذا لا يصح.

قال: وإن كان المقذوف حيًّا غائبًا، فلا مطالبة لأحدٍ أيضًا بقذفه حتى يحضر الغائب؛ وذلك لأن الحدّ (¬٢) يثبت للمقذوف، فلا يجوز أن ينتقل إلى غيره؛ لأن الحدّ لا يثبت بما قام مقام الغير.

قال: وإن وكّل الغائبُ وكيلًا بطلب حقّه، فإن كانت الوكالة بإقامة الشهود والخصومة في ذلك دون ضرب الحدّ، جازت الوكالة، فإذا ثبت الحد لم يضرب الحدّ حتى يحضر الغائب، فيقام الحدّ بحضرته، وهذا قول أبي حنيفة وأبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 266 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.