هو واجب (¬١).
لنا: حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد انقضت صلاته وصلاة من خلفه" (¬٢)، وروى عطاء عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه، وقال: من أحدث حدثًا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته" (¬٣)؛ ولأنها إحدى التسليمتين فلم تكن شرطًا في الصلاة كالثانية؛ ولأن ما يأتي به المؤتم ولا يتابع المسبوق إمامه فيه، لم يكن شرطًا كقوله: ورحمة الله.
٣٩٩ - [فَصْل في التسليمة الثانية]
وعن ابن حيّ: أن التسليمة الثانية واجبة، ومن ضحك قبلها أعاد الصلاة، وهو خلاف الأمة (¬٤)؛ ولأن السلام ينافي الصلاة؛ لأنَّه من خطاب [الآدميين] (¬٥) فتقع الثانية خارج الصلاة، فلا تفسد بتركها؛ ولأنه ذكر لا يتأخر عنه شيء من أفعال الصلاة كتكبيرات أيام التشريق، (بخلاف تكبيرة الافتتاح) (¬٦)، وقد روي عن محمد أنه قال: التسليمة الثانية تحية للحاضرين، فكانت الأولى للخروج