Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 297

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب آخر مما لا يكون قذفا
  3. ٢٦٩٣ - : [فصل: اعتبار القذف بحال المقذوف]

وجملة هذا: أن المعتبر عندنا في القذف حال ظهوره، دون حال الإضافة، وقال الشافعي: المعتبر بحال الإضافة.

والدليل على ما قلناه: أن الحدود يُعتبر فيها حال ظهور أسبابها، الدليل عليه سائر الحدود.

ولأن المعتبر لو كان بحال الإضافة، لوجب إذا قال ابن عشرين سنةً لابن خمسين سنةً: زنيت منذ ثلاثين سنة، لا يجب عليه الحدّ؛ لأنه قاذفٌ قبل أن يخلق، فلما وجب عليه الحدّ، دل على أن المعتبر حال القذف دون حال الظهور.

ولأنه ألحق الشين بمقذوف مُحْصَنٍ، فوجب عليه الحد كما لو قذفه بزنا في حال الإسلام.

[قال: ولو قال لمرتدّةٍ: زنيت قبل أن تَرْتَدّي، فلا حدّ عليه، وهذا على ما قدمنا أن المعتبر حال القذف دون حال الإضافة، وهي في الحال غير محصنةٍ].

قال: وإذا قذف الرجل رجلًا بغير لسان العربية، أيّ لسان كان، فهو قذفٌ صحيحٌ؛ لأن الشين يلحق بالمقذوف بغير اللغات، والحدّ يجب للشين.

وإذا قال: يا آكل الربا، أو يا شارب الخمر، فعليه التعزير؛ لأنه رماه بما يلحق به الشين، وليس عليه حد مقدّر.

ولو قال: يا حمار، (أو يا ابن الحمار) (¬١)، أو يا ثور، أو يا خنزير، لم يعزر؛ لأنه غير قاذف في قوله، فلا يلحق المسبوب شينًا بذلك.

ولو قال رجلٌ لرجلٍ: فعلت يا ابن الآخر كذا وكذا، لا يكني عن الفحش،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 297 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.