Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 298

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب آخر مما لا يكون قذفا
  3. ٢٦٩٣ - : [فصل: اعتبار القذف بحال المقذوف]

غير أنه لا يقول: زنيت زنًا (¬١)، فلا حدّ عليه.

وكذلك لو قال: أنا فاعلٌ بأُمِّه؛ لأن هذا الفعل قد يكون على وجه الزنا، وقد يكون بنكاح، وقد يكون لتهمة.

ولو قال رجل لرجل: اذهب فقل لفلان: يا زان، أو يا ابن الزانية، فلا حَدّ على المُرْسِل؛ لأنه أمره بالقذف، ولم يقذف، والآمر بسبب الحَدِّ لا حَدَّ عليه، كالأمر بالزنا.

وأما الرسول، فإن قذفه قذفًا مطلقًا حُدَّ.

وإن قال له: أرسلني إليك، فلا حدّ عليه؛ لأنه حاك القذف عن غيره.

ولو قال رجلٌ لرجلٍ: قد أخبرت بأنك زانٍ، أو أشهدني فلان أنك زانٍ، فلا حدّ عليه؛ لأنه حكى القذف عن غيره، وشهد على شهادة غيره.

ولو قال رجل لرجل: أشهد أنك زان، فقال الآخر: وأنا أشهد، فعلى الأول الحدّ، ولا حدّ على الثاني؛ لأنه يحتمل أن يقول: أنا أشهد بزناك، أو أشهد شهادة الحق، فلا يثبت القذف بالاحتمال.

وإذا قال: قد زنى فرجك، فعليه الحدّ؛ لأنه أضاف الزنا إلى العضو الذي يقع به الزنا، فكأنه قال: زنيت بفرجك.

وإذا قال: زنيت وفلان معك، فهو قاذف لهما، فإن قال: عنيت: وفلان معك شاهد، لم أنظر إلى قوله هذا، وعليه الحد؛ وذلك لأنه عطف فلانًا على الضمير في قوله زنيت، فاقتضى اشتراكهما في الفعل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 298 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.