Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 318

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: القدر الذي يقطع فيه السارق

المجن الذي يقطع فيه على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم (¬١)، وكذلك قال ابن عباس (¬٢)، وهذا بيانٌ منهما؛ لأن القطع تعلّق بمجن معيّن.

وقد اختلف الصحابة في تقويمه، فكلّ من أثبت الزيادة في القيمة أولى، ألا ترى أن مَن استهلك عينًا فاختلفت الشهود في قيمتها، كان شهادة من شهد بزيادة القيمة أولى ممن شهد بنقصانها؛ ولأن مَن روي عنه أقل من عشرة قوَّم المجن مطلقًا، ولم يقل (¬٣) على عهد رسول الله ﷺ، وابن عباس وأيمن ذكرا القيمة على عهد رسول الله ﷺ، وقد كان السلاح بعده كثيرًا، فيجوز أن يكون نقصت قيمته.

وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم" (¬٤).

وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت: هؤلاء أصحابك عروة بن الزبير (ومحمد بن مسلم بن يسار) (¬٥) يقولان: إن ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: ليس لهم قولٌ، أما هذا فقد مضت سنة رسول الله ﷺ عشرة دراهم (¬٦).

وروى القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر أُتي بسارق وسَرِقَتُه تبلغ قيمة ثمانية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 318 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.