Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 334

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: كيف يصح الأخذ من الحرز

وليس كذلك إذا كابره في الطريق بالكوفة نهارًا؛ وذلك لأن هذا ليس باستخفاء، ألا ترى أن الغوث يلحق في مثله، فلم يوجد معنى السرقة فيه (¬١).

قال: ومن سرق تمرًا في نخل، أو شجرًا معلقًا فيه، فلا قطع عليه في قولهم جميعًا؛ لما روى رافع بن خديج: أن النبي ﷺ (قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر، حتى يؤويه الجرين" (¬٢).

قال محمد: الثمر: ما كان في الشجر؛ ولأنه غير مستخفٍ في الشجر، فصار من جملة ما يسرع الفساد إليه، فلا يقطع فيه (¬٣).

ولا يقال: إن النبي ﷺ) (¬٤) أسقط القطع في الثمر؛ لأن ثمار المدينة غير محرزة؛ وذلك لأن عموم اللفظ يقتضي المحرز وغير المحرز.

قال: وإِن جُدَّ من النخل والشجر، ثم جعل في الجرين، (ثم سرقه سارق، قطع؛ لقوله ﵊: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثرٍ، حتى يؤويه الجرين) (¬٥)، فإذا آواه الجرين وبلغ ثمن المِجنّ، ففيه القطع"، وهذا محمول عندنا على أنه جُدَّ بعدما استحكم جفافه، وصار فيما يبقى ولا يسرع الفساد إليه.

قال: وكذلك حنطة في سنبل لم تحصد؛ لأن الحنطة التي لم تحصد في حكم التمر المعلق؛ ولأنه لم يستحكم قبل الحصاد، وما لم يستحكم من الحبوب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 334 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.