Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 335

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: كيف يصح الأخذ من الحرز

لم يكمل معنى المالية فيه.

قال: وكذلك إن كان عليه حائط قد استوثقوا منه، وقد أحرزوه، فسرق ما يساوي عشرة دراهم، فلا قطع عليه [في شيءٍ من هذا؛ لما] بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ"؛ وذلك لأن المعنى الموجب لسقوط القطع، ليس هو عدم الحرز، وإنما هو عدم الاستحكام، ونقصان معنى المال فيه، وإنما ذكر رسول الله ﷺ الجرين؛ لأن الثمار لا تحصل فيه (¬١) في العادة إلا بعد استحكامها.

وقال ابن رستم عن محمد: الثمر ما كان في رؤوس النخل، والكَثَر الجُمّار (¬٢).

قال: ولو سرق من المرعى شاةً، أو بعيرًا، أو بقرةً، لم يقطع، وإن سرقه من العطن (¬٣) أو المراح الذي يأوي إليه، قطع؛ وذلك لقوله ﷺ: في حريسة الجبل: "غرامة مثليها، وجلدات نكال، فإذا آواها المراح وبلغت ثمن المجن ففيه القطع" (¬٤)؛ ولأن المواشي لا تجعل في مراعيها للحفظ، وإنما تجعل للرعي، والأخذ من غير حرز لا يتعلق به القطع.

قال: ولو سرق النخلة بأصلها، والشجرة بأصلها من البستان، وهي تساوي عشرة دراهم، فلا قطع في شيء من هذا؛ وذلك لأن هذا يوجد جنسه مباحًا تافهًا في دار الإسلام، فلا يتعلق به قطع على ما سنبيّنه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 335 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.