Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 350

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: السارق يحدث في السرقة حدثا بعد إخراجها من الحرز

بَابْ: السارقُ يُحدثُ في السرقة حدثًا بعد إخراجها من الحرز

قال: وإذا قطعت يدُ السارق والسرقة قائمةٌ بعينها في يده، رُدّت على صاحبها؛ وذلك لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تردّ" (¬١)، وقوله: "من وجد عين ماله فهو أحقّ به" (¬٢)، ولأنه ﷺ ردّ رداء صفوان، وقطع السارق فيه.

قال: وكذلك إن كان السارق قد ملَّكها رجلًا بوجهٍ من وجوه الملك: ببيعٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ، أو تزوّج عليها، أو كان السارق امرأةً، فاختلعت بها.

وعلى أي وجه ملّكها وهي قائمةٌ في يد المُمَلَّك، فهي تُرَدُّ على صاحبها، وهي على ملك المسروق لم يخرج منه، وتمليك السارق فيها باطل؛ وذلك لأن القطع لا يوجب ملك [العين] (¬٣)، [فإذا ملّك ما لا يملك لم يصح تمليكه، فوجب ردّ العين.

قال: وكذلك لو فعل ذلك بعد القطع، فذلك كله باطلٌ؛ لأن القطع لا يوجب ملك العين]، فتمليكها بعد القطع كتمليكها قبله.

فإن هلكت في يد المشتري، وقد كان البيع قبل القطع أو بعده، فلا ضمان على السارق ولا على القابض، روى ذلك بشر وعلي عن أبي يوسف في مسألة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 350 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.