Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 351

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: السارق يحدث في السرقة حدثا بعد إخراجها من الحرز

تاريخها عند بشر سنة ثمان وسبعين ومائة؛ وذلك لأن السارق إن ضمن تملّك الشيء (¬١) من وقت الأخذ، فوقع القطع فيما هو على ملكه، وذلك لا يجوز.

وأما المشتري، فلو ضمن، لرجع بالضمان على السارق، وقد بينّا أن ضمان السارق لا يجوز، وكذلك لا يجوز تضمين من يرجع عليه.

قال: ولو كان متاع المسروق قائمًا بعينه عند الغاصب، (وأراد السارق أن يُضمّنه، فأراد ربُّ المتاع أن يُضمّنه، فلا ضمان لواحدٍ منهما على الغاصب) (¬٢)، وهذا إنما يعني به: إذا كان المتاع قائمًا في يد الغاصب عند القطع وهلك بعده، فلا ضمان للسارق؛ لأنه ليس بمالك للعين، ولا ضمان للمالك؛ لأن العين صارت في حكم ما ليس بمتقوم؛ بدلالة أن السارق لو استهلكها بعد القطع لم يضمن في الرواية المشهورة، فلم [يتعلق] (¬٣) على صاحبها ضمانٌ.

وقد كان الأولى أن يضمن الغاصب (¬٤)؛ لأنه لا يرجع بالضمان على السارق، فيؤدي ذلك إلى ما بيّنا في القطع، وليس يمتنع أن لا يجب الضمان على السارق ولو هلكت العين في يده، ويجب على الغاصب منه كالوديعة (¬٥).

وقال ابن رستم عن محمد: في السارق إذا استهلك المتاع بعد القطع، لم يكن عليه ضمان.

وقال الحسن في سياق روايته عن أبي حنيفة: إذا قُطِع والمتاع عنده، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 351 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.