Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 431

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته

مر بين يدي المصلي إنسان فليدرأه، فإن انصرف وإلّا فليدرأه، فإن انصرف وإلا فليقاتله، فإنما هو شيطان" (¬١)، إلا أنه يدرؤه بعمل لا يفسد (¬٢) الصلاة؛ لأن المقصود بذلك إصلاح صلاته، فلا يفعل ما يؤدي إلى إفسادها.

ويكره ذلك للمار؛ لأنَّه يشغل المصلي عن صلاته.

قال: ويكره له أن يغمض عينيه في الصلاة، أو يتروح؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تغميض العين في الصلاة؛ ولأنه يزيل هيئة المصلي.

ولا يتروح لقوله عليه الصلاة السلام: "كفوا أيديكم في الصلاة" (¬٣)، ولأنه فعل ينافي الخشوع.

قال: ولا يبزق على حيطان المسجد [ولا بين يديه على الحصى إلا أن يدفنه، ولا يبزق في أرض المسجد] إلا أن يكون حصيرًا أو بواري، والبزاق مكروه للمصلي وغيره، لما روي: أن النبي ﷺ قال: "إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار" (¬٤)، وروي: "أنه ﵊: رأى نخامة في المسجد فحتّها وجعل مكانها خلوقًا" (¬٥)، وروي: "أنه - عليه الصلاة السلام -: كان يأخذ النخامة بثوبه وهو يصلي"؛ ولأن تلويث المسجد [يمنع من الصلاة فيه]؛ لأن الإنسان يستقذر أن يصلي على النخامة أو إليها، وما أدى إلى المنع (¬٦) من الصلاة في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 431 (SanadKitab #30052, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.