Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 432

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤٠٥ - [فصل: عد الآي في الصلاة]

المسجد، فهو مكروه.

وأما دفنها فلا يكره؛ لأن النبي ﷺ رخّص في دفن النخامة في المسجد (فقال: "إنها خطيئة وكفارتها دفنها" (¬١)) (¬٢)، وهذا إذا لم يكن في المسجد حصى أو حصير؛ ولأنه إذا دفنها لم يمنع ذلك من فعل الصلاة [في البقعة]؛ لأنها [مغيبة] لا تستقذر.

٤٠٥ - [فَصْل: عدّ الآي في الصلاة]

وكره أبو حنيفة عدّ الآي في الصلاة، وعدّ التسبيح، وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك في الفريضة والتطوع، وكذلك قول محمد، وذكر في الجامع الصغير محمدًا مع أبي حنيفة (¬٣).

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو إما أن يعد الآي بيده أو بقلبه، ولا يجوز بيده لقوله ﵊: "كفوا أيديكم في الصلاة"؛ ولأنه عمل بيده ما ليس من صلاته من غير حاجة، كالعبث بثوبه، وإن كان بقلبه شغله الصلاة، فهو كتفكره في أمور الدنيا (¬٤).

وجه قول أبي يوسف: أن السنة وردت بقراءة (عدد آي من السور) (¬٥)، وذلك لا يتوصل إليه إلا بالعدّ. وقد روي عنه أنه فرّق بين الفرض وبين النفل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 432 (SanadKitab #30052, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.