Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 362

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب ما يجب في سرقته القطع، وما لا يجب
  3. ٢٦٩٦ - [فصل: فيما لا قطع فيها من الأشياء]

فهو كالفاكهة اليابسة.

قال: ولا يقطع في شيء من الحطب والخشب، ما خلا الساج (¬١) والقَنا (¬٢)؛ وذلك لأن جنس الخشب يوجد مباحًا في دار الإسلام تافهًا على الأصل الذي قدمنا.

فأما الساج، والقَنا، والأَبَنُوس (¬٣)، والصندل (¬٤)، فلا يوجد جنسه في دار الإسلام مباحًا، وإنما يوجد في دار الحرب، والإباحة في دار الحرب لا معتبر بها، ألا ترى أن جميع الأموال مباحةٌ هناك وإن وجب القطع فيها في دارنا.

قال: وإن صنع الخشب أو الحطب بابًا، أو إناء، قطعته؛ وذلك لأنه بالصنعة والتأليف خرج من حكم أصله، وصار في حكم جنس آخر، ألا ترى أن العمل غالبٌ عليه، وهو على هذه الصفة لا يوجد مباحًا، فتعلق به القطع.

وقال أبو يوسف: عن أبي حنيفة قال: لا قطع في اللحم؛ وذلك لأنه مما يُسرع إليه الفساد (¬٥).

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا قطع في التراب، والطين، والجصّ، والنورة، والزرنيخ، واللَّبِن، والآجر، والفخار، والزجاج، وإن كان محرزًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 362 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.