Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 369

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب ما يجب في سرقته القطع، وما لا يجب
  3. ٢٦٩٦ - [فصل: فيما لا قطع فيها من الأشياء]

وكانوا يقولون: ينبغي أن يكون [هذا] الجواب في العاج الذي من عظام الجمال، فلا يقطع في غير معموله؛ لأنه يوجد مباحًا تافهًا، ويقطع في معموله؛ لأن الصنعة تغلب عليه، فيصير كالخشب إذا عمل.

وقال محمد: لا أقطع في طعامٍ لا يبقى، ولا في اللحم الطري، ولا الصفيف (¬١).

وقال هشام: قلت لمحمد: اللحم المملح قد يبقى، قال: لا أقطعه فيه؛ وذلك لأن اللحم الصفيف يسرع إليه الفساد، ولا يبقى كبقاء الفواكه؛ ولأنه تافه؛ بدلالة أن القادر عليه يترك أخذه مع القدرة [عليه].

وقال هشام عن محمد: في جلود السباع [المدبوغة] (¬٢)، لا قطع فيها، فإن جعلت مصلياتٍ (¬٣) أو بُسُطًا قطعته فيها، وهذا يدل على أنه لم يعرف الخلاف في أن جلود السباع لا تطهر بالذكاة ولا بالدباغ، وإذا لم يعتد بهذا الخلاف، فما لم تعمل فهي من أجزاء الصيد، فلا يقطع فيه، وإذا عملت، غلبت عليه الصناعة، فقطع فيها.

قال هشام: سمعت محمدًا يقول: ليس في الدجاج، ولا في البط، ولا الإوز، قطعٌ؛ وهذا على ما بيَّنَّا من سقوط القطع في الطير.

قال محمد: لا أقطعه في قصب (¬٤) النشاب، فإن اتُّخِذ نشابًا قطعته؛ وذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 369 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.