Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 370

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب ما يجب في سرقته القطع، وما لا يجب
  3. ٢٦٩٦ - [فصل: فيما لا قطع فيها من الأشياء]

لأن قصب النشاب يوجد مباحًا تافهًا، فإن اتُّخِذ نشابًا، غلبت عليه الصنعة، فصار كالخشب إذا عمل.

وذكر في رواية الحسن عن زفر: أنه لا قطع في نبيذ تمر، (أو نبيذ عنب) (¬١)، أو نبيذ زبيب، أو طلاء (¬٢) مطبوخ، أو سرق لبنًا، فإنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وبه يأخذ الحسن؛ وذلك لأن النبيذ مختلف في إباحته، فاختلف في كونه مالًا، فلا يتعلق به قطع.

وأما اللبن؛ فلأن الفساد يسرع إليه.

وقال بشر عن أبي يوسف في نوادره: قال أبو حنيفة: لا أقطع في القرون، معمولةً كانت أو غير معمولةٍ.

وقال أبو يوسف: إن كانت معمولةً، وهي تساوي عشرة دراهم قطعته، ولا أقطعه إذا كانت غير معمولةٍ، وهذا الخلاف يجب أن يكون لاختلاف السؤال، فأجاب أبو حنيفة في قرون الميتة؛ لأنها مختلفٌ في كونها مالًا، فلا يجب فيها القطع، وأجاب أبو يوسف على قرون المذكاة، فلم يوجب فيه القطع؛ لأنها من أجزاء الحيوان، فأوجب في معمولها كما يجب في معمول الخشب (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 370 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.