Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 371

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب من لا يقطع السارق فيه

بَاب من لا يُقطع السارقُ فيه

قال: ولا قطع على سارق من ذي رَحمٍ مَحْرَمٍ [منه]، كائنًا من كان.

أما ما سرقه الوالد من الولد، فلا قطع فيه بالإجماع؛ لأن الأب له شبهة ملك في مال ولده؛ ولهذا قال ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" (¬١)، وشبهة الملك تمنع من وجوب الحدّ.

ولأن مال الولد مضافٌ إلى الأب بأنه كَسْبه؛ بدلالة قوله ﵇: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم (¬٢) " (¬٣)، وما أضيف إليه بأنه كسبه، لم يقطع فيه كمال نفسه.

وأما ما سرق الولد من الوالد، (فلا قطع فيه؛ لأن بينهما ولادًا، فصار كسرقة الوالد من الولد) (¬٤).

وأما من سواهما من ذوي الأرحام، فلا قطع على من سرق من ذي رَحِم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 371 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.