Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 411

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب المسائل المتفرقة

وكان أبو بكر يفسر هذه المسألة فيقول: إن الدراهم إذا كانت بعد حلّ رباطها، تكون على ظاهر الكم، لم يقطع الذي طرّها؛ لأنه أخذها من غير حرزٍ، فإن كانت إذا حلّ الرباط (¬١) حصلت في داخل الكم، فهو أخذ من حرزٍ، فيقطع.

وقال ابن أبي مالك: كان أبو يوسف يفسر لنا قول أبي حنيفة فيقول: إذا كانت مصرورةً من خارج الكمّ، فطرّها من خارجٍ، قطعته، وإن كانت الصرّة داخل الكمّ، لا يقطع إلا أن يكون أدخل يده الكمّ فأخذها (¬٢).

ووجه ذلك: أنها إذا كانت على ظاهر الكمّ، فحرزها الرباط، فإذا أخذها، فهي ككيسٍ معلّقٍ على ظاهر الكمّ، فيجب عليه القطع، فإذا كانت في داخل الكمّ، فهي محرزةٌ بالكمّ، فما لم يهتك الحرز بإدخال يده فيه، لا يقطع.

لأبي يوسف: أن الرباط حرزٌ لها، فإذا أخذها فليس بأكثر من أخذ الدراهم موضوعةً بين يديه، أو بقربه، فيجب عليه فيها القطع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 411 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.