Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 437

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤٠٩ - فصل: [تغطية الفم في الصلاة]

وأْتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (¬١).

٤٠٨ - فَصْل: [في عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود]

قال: وكره أبو حنيفة ﵀ للرجل أن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهو قولهم جميعًا، فإن فعل ذلك فقد أساء، وهذا قولهم [جميعًا] في الأصول، وروى معلى وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إن لم يقم صلبه لم يجزه، وقد بيّنّا هذا [وذكرنا أن الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم]، وأبو يوسف يحتج بقوله ﵊: "لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" (¬٢)، ومما روي أن حذيفة رأى رجلًا يصلي لم يقم صلبه في الركوع والسجود، فقال: مذ كم تصلي؟! قال: منذ كذا كذا سنة، فقال: ما صليت منذ كذا (¬٣)، وروي أنه قال: لو مت على هذا لم تمت على الفطرة.

وأما الكراهة بالإجماع (¬٤) فلقوله للأعرابي: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا"، وقد مضى ذلك أنه يقتضي نفي الكمال.

٤٠٩ - فَصْل: [تغطية الفم في الصلاة]

ويكره أن يغطي فاه [في الصلاة] لما روى عطاء عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة" (¬٥)، ولأنه إن غطّاه بيده فقد قال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 437 (SanadKitab #30052, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.