Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 417

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب قطاع الطريق

يجز إسقاط واحدٍ منهما، كما لا يجوز إسقاط الآخر

واختلفوا في كيفية الصلب، فذكر أبو الحسن عن أبي يوسف: أنه يصلب حيًّا ثم يُبعج برمح حتى يموت، وذكر الطحاوي: أنه يصلب بعد القتل (¬١).

والصحيح: ما حكاه أبو الحسن، ووجهه: أن الصلب يفعل على وجه (¬٢) الزجر والردع، وذلك لا يكون بعد الموت.

ووجه قول الطحاوي: أن الصلب حيًّا مُثلةٌ، وقد نهى ﷺ عن المثلة (¬٣)، ولأنه يؤدي إلى التعذيب في القتل، وذلك ممنوعٌ منه (¬٤).

وقد قالوا: إن الإمام يصلبه ثلاثة أيام ثم يخلي بينه وبين أهله؛ لأنه يتغير بعد الثلاثة، فيستضر به الناس، ولأن المقصود منه الزجر واشتهار حاله، وهذا المعنى يكتفى به بثلاثة أيام.

فأما النفي المذكور في الآية: فهو أن يؤخذ فيحبس حتى يحدث توبةً، وقال الشافعي: يُطلَب في كلّ بلدٍ (¬٥).

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾، فلا يخلو: أن يكون المراد به النفي من جميع الأرض، (أو من بعضها، ولا يجوز أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 417 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.