Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 418

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب قطاع الطريق

يكون المراد النفي من جميع الأرض) (¬١)؛ لأن هذا لا يمكن مع بقاء الحياة، ولا يجوز أن يكون المراد به النفي من المكان الذي قطع فيه؛ لأن الغرض أن تصرف أذيته عن المسلمين، فلو نفيناه إلى بلد آخر، لا ستضر به الناس هناك، والإمام مأمورٌ بدفع الضرر عن جميع الناس.

ولا يجوز أن يكون المراد به النفي من دار الإسلام؛ لأن إخراجه إلى دار الحرب تعريضٌ له بالردّة، وأن يصير حربًا للمسلمين، وهذا لا يجوز.

فلم يبق إلا أن يكون المراد به النفي من جميع الأرض، إلا مكان الحبس (¬٢)، وقد قيل: لمن حبس إنه أُخرج من الأرض، قال الشاعر (¬٣):

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها … فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا جاءنا السَّجَّان يومًا لحاجةٍ … فرحنا (¬٤) وقلنا: جاء هذا من الدنيا

ولأن الحبس قد ثبت في العقوبات على وجه التعزير، ولم يثبت الصلب على وجه التعزير، فكان إثبات ما له نظيرٌ أولى.

فأما قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]، فقد دل على أن قاطع الطريق إذا تاب قبل ثبوت اليد عليه، سقط عنه الحدّ، وإن تاب بعد ثبوت اليد عليه لا يسقط الحدّ عنه، كما لا تسقط الحدود بالتوبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 418 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.