Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 435

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب
  3. ٢٦٩٧ - [فصل: رجوع الواهب في الهبة]

كما كان يتصرف من قبل (الإيجاب، فكذلك إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة، جاز للواهب أن يتصرف كما كان يتصرف من قبل) (¬١).

٢٦٩٧ - [فَصْل: رجوع الواهب في الهبة]

قال: وللواهب أن يرجع فيها عند أصحابنا جميعًا إذا كان الموهوب له ليس بذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ولا زوج ولا زوجة، ولم [يعوّض] (¬٢) الواهب من هبته شيئًا، وكانت على حالتها في ملك الموهوب له، لم يزد في بعضها (¬٣) خيرًا، سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له، أو بغيره.

فإذا تغيرت بما ذكرنا، فللواهب أن يرجع فيها في الحكم، ويكره له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال الشافعي: لا يثبت الرجوع في الهبة إلا فيما وهبه الوالد لولده (¬٤).

لنا: حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها" (¬٥)، وروي عن ابن عباس أن النبي ﵇ قال: "الواهب أحق بهبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه" (¬٦)، فدل هذا على جواز الرجوع، وعلى كراهته.

ولأن التبرع على نوعين: تبرع بالعين، وتبرع بالمنافع - وهو العارية - فإذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 435 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.