Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 436

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب
  3. ٢٦٩٧ - [فصل: رجوع الواهب في الهبة]

كان أحد العقدين مقتضاه الرجوع، فكذلك الآخر.

واحتج الشافعي ﵁ بقوله ﷺ: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما وهب الوالد لولده" (¬١).

والجواب: أن هذا محمول على الرجوع في الهبة على وجه الابتياع من الموهوب [له]؛ وذلك لأنه يكره للواهب أن يبتاع الهبة من الموهوب له؛ لأنه يستحي منه فيسامحه في ثمنها، فيصير كالراجع في بعضها (¬٢).

ولهذا روي عن عمر أنه قال: حملت رجلًا على فرس في سبيل الله، فوجدته في السوق [يباع]، فأردت أن ابتاعه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال لي: "لا تعد في صدقتك" (¬٣)، فدلّ على أنه يكره (¬٤) له الابتياع، فالرجوع محمولٌ عندنا على هذا الوجه.

وإنما جاز فيما وهبه الأب؛ لأن بينهما مباسطةً تمنع من التوقف عن الاستيفاء، فلم يكره ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر: الرجوع بغير رضا ولا قضاء، وذلك لا يجوز عندنا إلا فيما وهبه الوالد لولده، فإنه يحلّ له أخذه بغير رضًا ولا قضاء إذا احتاج إليه للإنفاق على نفسه.

فإذا ثبت أن عقد الهبة يقتضي الرجوع، قلنا: إذا كانت لذي رحم محرم فلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 436 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.