Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 441

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٢ - [فصل: في متابعة الإمام]

ولأنه حائل لو انفصل عنه لم يمنع فعل السجود، فإذا كان متصلًا لم يمنع كالخف، وقد ذكر في الآثار: لا بأس بالسجود على كور العمامة (¬١)، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يسجد على كور العمامة، وإن فعل أجزأه.

٤١٢ - [فَصْل: في متابعة الإمام]

قال ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بشيء لقوله ﵊: "فإذا ركع فاركعوا". وقال: لا تبادروني بالركوع والسجود فإني امرؤ قد بدنت (¬٢)؛ ولأنه مأمور بمتابعة الإمام، فإذا سبقه [فقد] ترك المتابعة، فلم يجز.

فإن فعل وأدركه الإمام أجزأه، وقد أساء، وقال زفر: لا يجزئه.

وجه قولهم: أن ما يسبق به المأموم إمامه لا يعتد به، فيصير كأن لم يكن إلا الجزء الذي يشارك (¬٣) فيه الإمام، (وذلك القدر يكفيه) (¬٤)، فيجزئه.

وجه قول زفر: أن الجزء الأول لما لم يعتد به، فما بعده مداومة على ذلك الفاسد، فلا يعتد به أيضًا، فكأنه رفع رأسه قبل الإمام، (أو كبّر قبله) (¬٥).

قال: وإن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام، لم يجزه الركوع، وكذلك السجود؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 441 (SanadKitab #30052, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.