Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 442

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٢ - [فصل: في متابعة الإمام]

وذلك لأنَّه مأمور بمتابعة الإمام، فما فعله قبله، لم يقع على وجه المتابعة، فلم يعتد به.

قال: ويكره أن يقرأ في الصلاة في غير حال القيام، لما روي: "أن النبي ﷺ نهي عن القراءة في الركوع والسجود"، وقال: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن (¬١) أن يستجاب لكم" (¬٢).

قال: ويكره السَّدْل في الصلاة، ولبسه الصمّاء، والسَّدْل: أن يجعل ثوبه على رأسه، أو كتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه، والصَمّاء: أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على إحدى كتفيه، إذا لم يكن عليه سراويل. وقد ذكر معلى كراهة السدل عن أصحابنا، ثم قال: والسدل: أن تجمع طرفي [ثوبك] (¬٣) من الجانبين جميعًا، فإذا ضممتهما أمامك فليس بسدل.

وقال الحسن: السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه، ويرخي طرفيه (¬٤)، وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن السدل" (¬٥) وفي خبر أبي جحيفة "أن رسول الله ﷺ مرّ برجل يصلي وقد سدل ثوبه، فعطفه عليه" (¬٦)

و [قد] روي كراهة السدل عن عليّ، وابن عمر، وهو قول التابعين: عطاء،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 442 (SanadKitab #30052, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.