Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 443

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٣ - قال الشيخ ﵀: ومما يلحق بهذا الباب

ومجاهد، والنخعي، وطاووس، وسالم.

وقال الأسود [والنخعي]: السدل متى (¬١) كان عليه قميص. وقال مالك: لا بأس بأن يسدل عليه ثوبه في الصلاة، سواء كان عليه قميص أو لم يكن.

وقال الشافعي: يكره السدل للخيلاء فأما لغيره فخفيف (¬٢). وروى معلي عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: كراهة السدل على القميص وعلى الإزار، وبه قال أبو يوسف قال: وأكرهه لأنَّه من صنيع أهل الكتاب.

وهذا صحيح؛ لأن النهي عنه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وهم يسدلون مع القميص وغيره.

فأما لبسه الصماء (¬٣) فقد روى الحسن، عن أبي حنيفة - في تفسير لبسه الصماء -: أنه كالاضطباع، وإنما كرهه؛ لأنَّه لبس أهل البطر والأشر.

وقال هشام: سألت محمدًا عن الاضطباع؟ فأراني الصماء، فقلت: هذه الصمّاء، قال: إنما يكون الصماء إذا لم يكن عليك إزار.

٤١٣ - قال الشيخ ﵀: ومما يلحق بهذا الباب

ما قال أصحابنا: إنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، لما روى عروة عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: "دخلت على رسول الله ﷺ وهو يصلي في ثوب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 443 (SanadKitab #30052, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.