ومجاهد، والنخعي، وطاووس، وسالم.
وقال الأسود [والنخعي]: السدل متى (¬١) كان عليه قميص. وقال مالك: لا بأس بأن يسدل عليه ثوبه في الصلاة، سواء كان عليه قميص أو لم يكن.
وقال الشافعي: يكره السدل للخيلاء فأما لغيره فخفيف (¬٢). وروى معلي عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: كراهة السدل على القميص وعلى الإزار، وبه قال أبو يوسف قال: وأكرهه لأنَّه من صنيع أهل الكتاب.
وهذا صحيح؛ لأن النهي عنه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وهم يسدلون مع القميص وغيره.
فأما لبسه الصماء (¬٣) فقد روى الحسن، عن أبي حنيفة - في تفسير لبسه الصماء -: أنه كالاضطباع، وإنما كرهه؛ لأنَّه لبس أهل البطر والأشر.
وقال هشام: سألت محمدًا عن الاضطباع؟ فأراني الصماء، فقلت: هذه الصمّاء، قال: إنما يكون الصماء إذا لم يكن عليك إزار.
٤١٣ - قال الشيخ ﵀: ومما يلحق بهذا الباب
ما قال أصحابنا: إنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، لما روى عروة عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: "دخلت على رسول الله ﷺ وهو يصلي في ثوب