Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 475

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب المنحة

بَاب المِنْحَة (¬١)

قال ابن سماعة (¬٢) عن أبي يوسف في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ منحَ رجلًا بعيرًا، أو شاةً، أو ثوبًا، أو دراهم، أو طعامًا، أو ما أشبه ذلك قال: كلّ شيءٍ منحه مما ينتفع به للسكنى أو اللبس، مثل الدار والثوب، ولبن الشاة، وظهر البعير، وغلة العبد، ما أشبه ذلك، فإنه عاريةٌ، وعليه ردّ ذلك.

فإن منحه طعامًا أو دراهم أو دنانير (¬٣)، فهو هبةٌ، وكذلك ما أشبهه مما لا منفعة فيه إلا أكله أو إنفاقه؛ وذلك لأن المنحة عبارةٌ عن بذل المنافع، بدلالة قوله ﷺ: "المنحة مردودةٌ، والعارية مؤدّاةٌ" (¬٤)، فدلّ على أن المنحة لا تفيد أكثر من تمليك المنافع.

وإذا كانت في حكم العارية، فإذا أضافها إلى ما له منافع، تعلّقت بمنافعه، وإن أضافها إلى ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، كانت قرضًا، كعارية الأعيان التي لها منافع، لا يكون تمليكًا [لأعيانها، وعارية الدراهم والدنانير والحنطة تكون تمليكًا]؛ لأنَّه لا ينتفع بها إلا باستهلاكها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 475 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.