Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 474

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب الرقبى والحبيس

ولو قال لرجل: داري حبيسة لك، فإن هذا باطل، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: هي لك حبيسة، فهي له إذا قبض، وقوله حبيسٌ باطل، وكذلك إذا قال: هي لك رقبي.

وجه قولهما: أنه إذا قال: هي لك حبيس، أو حبيس لك، فقد فسّر المعنى الذي أراده بقوله: هي لك، فوجب أن يحمل [على] التفسير، وقد بيّنا أن التحبيس لا يجوز.

وجه قول أبي يوسف: أن قوله: هي لك، تمليك، وقوله: حبيس، مشاورة بما يعمل بها، فلا يتعلّق به حكم.

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: هذه الدار لك رقبى، أو قال: هذه الدار لك حبيسٌ، ودفعها إليه، فهي عاريةٌ في يديه، قال محمد: وهذا قولنا (¬١).

قال أبو يوسف في هذين الوجهين هي هبةٌ.

وجه قولهما: أنه فسر قوله: هي لك بالرقبى والحبيس، فكأنه ابتدأ بـ[ذِكر] ذلك ليمنع التمليك، وإذا امتنع التمليك بقيت في يده على ملك الدافع، وقد أذن له في الانتفاع، وهذا معنى العارية.

لأبي يوسف: أن قوله: لك، يقتضي التمليك، ثم نفى مقتضى (¬٢) التمليك، فلا يصحّ. [١/ ٣٧٨] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 474 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.